- اشارة
- تقديم
- الذبح بالمكائن الحديثة
- اشارة
- الأمر الأوّل: انتساب الذبح لغير الإنسان:
- الأمر الثاني: عدم تحقق التسمية:
- الأمر الثالث: عدم تحقّق الاستقبال:
- الأمر الرابع كون آلة الذبح حديدا
- ضمان انخفاض قيمة النقد
- اشارة
- الفصل الأوّل: إنّ المعروف- بل لعلّه المتسالم عليه- أنّ الأموال التي يكون لها المثل
- اشارة
- المحاولة الأولي: دعوي أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية
- المحاولة الثانية: دعوي أنّ العرف يتعامل مع الأموال المتّخذة للتجارة و المبادلة معاملة القيمي
- المحاولة الثالثة: أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثليا بل قيميا
- المحاولة الرابعة: أن النقد عبارة عن القيمة و المالية المحضة لسائر السلع و الأموال
- المحاولة الخامسة: إن النقد الحقيقي كالدرهم و الدينار مال مثلي
- المحاولة السادسة: أن النقد و إن كان مالا مستقلا بل و مثليا أيضا
- المحاولة السابعة: أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم و الدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها
- المحاولة الثامنة: «التمسّك بقاعدة العدل و الإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له
- المحاولة التاسعة: إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر
- المحاولة الثانية عشرة: إثبات ضمان نقصان القيمة للنقد في الديون، بل و العقود أيضا
- الفصل الثاني: و أما البحث عن الروايات الخاصة
- الخاتمة:
- شمول حكم المفسد في الأرض لغير من شهر السلاح و سلب الأمن من سائر أنواع الفساد
- اشارة
- أما البحث في الجهة الأولي- فقد ورد في الآية الشريفة عنوانان
- الجهة الثانية- فيما يستفاد من الروايات و كلمات الفقهاء
- اشارة
- أما البحث في المقام الأول، فالروايات التي قد يتوهم استفادة التعميم منها عديدة.
- منها- ما رواه الصدوق (قده) في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)
- و منها- ما ورد في حدّ الساحر من انه يقتل
- و منها- رواية محمد بن عيسي بن عبيد أن أبا الحسن (ع) أهدر مقتل فارس بن حاتم
- و منها- ما ورد فيمن سرق حرا أو حرة فباعها
- و منها- ما ورد في المسلم إذا اعتاد قتل الذميين
- و منها- ما ورد في رواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) في رجل أقبل بنار
- المقام الثاني- فيما يمكن أن يستدلّ به لإثبات الاختصاص
- مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر المجني عليه
- اشارة
- أما البحث في المسألة الأولي: فقد يستظهر من كلمات الأصحاب، [أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش]
- اشارة
- المقام الأول- فيما تقتضيه قواعد الضمان العامّة في هذه المسألة.
- اشارة
- (الأول)- التمسك بالسيرة العقلائية
- (الثاني)- إن الجاني يضمن ما يصرفه و ينفقه المجني عليه علي نفسه في سبيل العلاج
- (الثالث)- التمسك بقاعدة عقلائية أخري ممضاة شرعا، هي وجوب رد حق الغير إليه
- (الرابع)- التمسك بقاعدة لا ضرر
- (الخامس)- و هو تطوير للوجه الأوّل
- (السادس)- ان الجاني قد فوّت علي المجني عليه نفقات العلاج
- (السابع)- التمسك بالسيرة العقلائية
- المقام الثاني- فيما يستفاد من روايات الدية و الأرش.
- مراجعة جديدة للبحث:
- المسألة الثانية: و بما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الثانية، أعني ضمان الجاني لما يصيب المجني عليه من الإضرار المادية من ناحية كسبه
- و أما المسألة الثالثة- و هي ضمان الجاني نفقات المرافعة و المقاضاة
- أصناف الدّية الستة و ما يجب أن يدفع منها اليوم
- اشارة
- (الجهة الأولي): ذكر بعض الأعلام (قده): «ان العمدة في كون مائتي حلّة من أفراد الدية هو الإجماع، و التسالم
- (الجهة الثانية): في ان الترديد بين الأصناف الستة هل يكون من باب التمييز للجاني، أو يكون من باب التنويع
- الجهة الثالثة: فيما هو الأصل في الدية من الأصناف الستة، و ما هو ليس بأصل، بل هو بدل عن الدية.
- الجهة الرابعة: فيما يراد من الدرهم و الدينار ضمن أصناف الدية.
- تلخيص و استنتاج:
- مدي سلطة الحاكم علي العفو في العقوبات
- اشارة
- في القسم الأوّل: أمّا البحث، في القسم الأوّل، فينبغي أن يعلم مسبقا أنّ المقصود بالحدود التي تكون من حقوق اللّه
- اشارة
- ثمّ إنّ البحث عن عفو الحاكم من الحدود التي هي من حقوق اللّه نورده ضمن جهات:
- الجهة الأولي: إنّ مقتضي إطلاق أدلّة الأمر بإقامة الحدود من الآيات
- الجهة الثانية: إنّ الروايات- و فيها المعتبرة- قد دلّت علي أنّ للإمام حقّ العفو في حقوق اللّه
- الجهة الثالثة: إنّ المشهور قيّدوا عفو الحاكم في موارد ثبوت الجرم بالإقرار
- الجهة الرابعة: في عموم الحكم المذكور لموارد ثبوت الجرم بالعلم أو اختصاصه بمورد الإقرار
- الجهة الخامسة: بعد الفراغ عن ثبوت حقّ العفو عن العقوبة في مورد الإقرار أو عدم البيّنة ينفتح البحث عن جواز تخفيف العقوبة أو تعليقها و عدمه،
- الجهة السادسة: في: من بيده العفو؟ فهل هو الحاكم
- في القسم الثاني: و أمّا القسم الثاني، و هو الحدود التي هي حقوق الناس
- في القسم الثالث: هذا كلّه في الحدود المقرّرة شرعا، أمّا التعزيرات فسلطة الحاكم فيها أوسع
مقالات فقهيه : بحوث استدلاليه في قضايا فقهيه معاصره
اشارة
عنوان و نام پديدآور : مقالات فقهيه : بحوث استدلاليه في قضايا فقهيه معاصره/محمود الهاشمي
مشخصات نشر : بيروت: مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، 1417 ق= 1996 م=1375.
مشخصات ظاهري : 284 ص.
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
يادداشت : عربي
شماره كتابشناسي ملي : 2067932
تقديم
بسمه تعالي
الحمد للّه حمدا يليق بجلاله و آلائه، و الصلاة و السلام علي صفوة رسله و خاتم أنبيائه، و علي آله أئمة الهدي خلفائه في أمته و أمنائه علي شريعته، و بعد:
فهذه بحوث فقهية معمّقة كتبها الفقيه المحقق سماحة آية اللّه السيد محمود الهاشمي (دام ظله)، و هو من ابرز أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف و قم المقدسة و عضو مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية الايرانية، و ذلك في أوقات متقاربة، و قد نشر قسم منها في مجلة فقه أهل البيت الصادرة عن مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) في قم المقدسة، و هي تتناول مشكلات و مسائل فقهية مختلفة يجمعها صفتان:
إحداهما: العمق في البحث و الإفاضة في الاستدلال و التحليل الفقهي علي منهج و طريقة مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
مقالات فقهية، ص: 6
و الأخري: أنها تبحث في مشكلات و قضايا فقهيّة جديدة فرضتها المدنية الحديثة و لم يستقر الفقهاء علي حلّ أو تخريج لها بعد.
و مركز الغدير للدّراسات الإسلاميّة في بيروت إذ يسرّه أن ينشر هذه البحوث- بإذن من سماحته- مجموعة في كتاب، لتعمّ فائدتها، و يسهل الاطلاع عليها، يأمل من اللّه عزّ و جلّ أن يوفق سماحته و سائر علمائنا المجتهدين للتوفّر علي خدمة الشريعة السمحاء، و استنباط الحلول المناسبة منها لقضايا و مشكلات حياتنا المعاصرة، و اللّه الهادي لكل خير و